الشهيد الثاني

229

مسالك الأفهام

--> ( 1 ) في هامش " ه‍ ، و ، ن " : " قال الشيخ في المبسوط : لو كان له على رجلين ألف ، ولرجل عليه ألف ، فأحاله بها على الرجلين ، وقيل الحوالة ، كان جائزا ، فإن كان كل واحد منهما ضامنا عن صاحبه فأحاله عليهما لم تصح الحوالة ، لأنه يستفيد بها مطالبة الاثنين كل واحد منهما بالألف ، وهذا زيادة في حق المطالبة بالحوالة ، وذلك لا يجوز . ثم قال : وقيل : إنه يجوز له أن يطالب كل واحد منهما بألف ، فإذا أخذه برئ الآخر . وهذا قريب . هذا لفظه . منه رحمه الله " . راجع المبسوط 2 : 317 - 318 . ( 2 ) المهذب للشيرازي راجع المجموع 13 - 429 . ( 3 ) المهذب للشيرازي راجع المجموع 13 - 429 .